Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1085 16/10/2002

الملحق الثالث لتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة

قرار رقم 1085 تاريخ 16/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 24/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1085
التاريخ
16/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/10/2002, ص. 6896
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 743 تاريخ 17/07/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1085 تاريخ 16/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ

28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه,

بناء على الكتاب رقم 1105/ص 1 تاريخ

23/07/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف

مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل التدقيق

الخارجي,

بناء على الكتاب رقم 1438/ص 1 تاريخ

12/09/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف

مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة

المجازين من اجل التدقيق الداخلي,

بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 ايلول

2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق

والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين

لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي

للمؤسسات والمرافق العامة,

بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ

8 تشرين الاول 2001 (تأليف لجنة لدراسة

تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل

تدقيق حسابات المؤسسات والمرافق العامة

التابعة للدولة),

بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ

30/01/2002 (تكليف لجنة الاستمرار بدراسة

تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صنف الخبير/سميح محمد عبوشي من الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

16 تشرين الأول 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002