Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 64 21/10/2002

تعديل في القرار رقم 61/د تاريخ 04/10/2002 تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع في بلدة الفاكهة-قضاء بعلبك-دائرة البقاع الاولى

قرار رقم 64 تاريخ 21/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 24/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
21/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/10/2002, ص. 6889-6891
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 67 تاريخ 26/10/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 21/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ

06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب) لا سيما المادة 39 منه,

بناء على القرار رقم 58/د تاريخ

27/09/2002 (دعوة الهيئات الانتخابية

البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما والتي

انشأت حديثا ولانتخاب اعضاء للمراكز

الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت

ربع او اقل من نصف عدد اعضائها,

بناء على القرار رقم 61/د تاريخ

04/10/2002 (تقسيم وتحديد مراكز اقلام

الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما والتي

انشأت حديثا ولانتخاب اعضاء للمراكز

الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت

ربع او اقل من نصف عدد اعضائها,

بناء على ضرورات المصلحة العامة وحسن

سير العمليات الانتخابية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الأولى, من القرار رقم 6/1/د تاريخ 4/10/2002, كل من مراكز أقلام الاقتراع 6ـ7ـ8 في بلدة الفاكهة ـ قضاء بعلبك ـ دائرة البقاع الأولى, لتصبح كما يلي: 6 الفاكهة/ حي مار جرجس/المدرسة الرسمية غرفة رقم 6 الناخبون من الرقم 1 إلى الرقم 115 كاثوليك 7 الفاكهة/ حي مار جرجس/المدرسة الرسمية غرفة رقم 7 الناخبات من الرقم 1 إلى الرقم 103 كاثوليك 8 الفاكهة/ حي مار جرجس المدرسة الرسمية غرفة رقم 8 الناخبون من الرقم 116 وما فوق والناخبات من الرقم 104 وما فوق كاثوليك مع ناخبي وناخبات باقي الطوائف بدلا من: 6 الفاكهة/ حي مار جرجس ثانوية الفاكهة الرسمية غرفة رقم 1 الناخبون من الرقم 1 إلى الرقم 115 كاثوليك 7 الفاكهة/ حي مار جرجس ثانوية الفاكهة الرسمية غرفة رقم 2 الناخبات من الرقم 1 إلى الرقم 103 كاثوليك 8 الفاكهة/ حي مار جرجس ثانوية الفاكهة الرسمية غرفة رقم 3 الناخبون من الرقم 116 وما فوق والناخبات من الرقم 104 وما فوق كاثوليك مع ناخبي وناخبات باقي الطوائف والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيوت، في 21/10/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002