Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 131 16/10/2002

تأسيس نقابة الفنانين التشكيليين اللبنانيين

قرار رقم 131 تاريخ 16/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 31/10/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
131
التاريخ
16/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 60, 31/10/2002, ص. 6965-6966
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 131 تاريخ 16/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 1429 تاريخ

26/08/2002,

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها

رقم 4099/2 تاريخ 24/08/2002,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة مارون الحكيم, عارف الريس, عدنان المصري, حماده زعيتر, فوزي عبد الساتر, عايدة سلوم, انج خليل بتأسيس "نقابة الفنانين التشكيليين اللبنانيين" مركزها مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

16 تشرين الأول 2002 وزير العمل علي قانصو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002