Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 223 12/07/1963

تصديق نظام ارسال جبايات مكتب الحرير الى ديوان المحاسبة

قرار رقم 223 تاريخ 12/07/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 25/07/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
223
التاريخ
12/07/1963
الجريدة الرسمية
العدد 59, 25/07/1963, ص. 3241-3242
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 223 تاريخ 12/07/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

بناء على المرسوم رقم 4691 تاريخ 15 تموز سنة 1960

بناء على قرار مجلس ادارة مكتب الحرير وموافقة ديوان المحاسبة بقراره الاداري, رقم 382/ر.م. تاريخ 16/5/1963

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق النظام المرفق الموضوع بالاتفاق بين مكتب الحرير وبين ديوان المحاسبة والمتعلق بكيفية ارسال حسابات المكتب والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963