Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 22/07/1963

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الكفور

قرار تاريخ 22/07/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 12/08/1963. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
22/07/1963
الجريدة الرسمية
العدد 64, 12/08/1963, ص. 3544
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 22/07/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الكفور العقارية المؤرخ في 17/5/963 والمعلن عنه بتاريخ 20/6/963 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم العشرين من شهر تموز سنة 963 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 22/7/1963

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963