Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6369 13/11/1996

ادراج اسم شركة ماهر هبري وشريكته للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 6369 تاريخ 13/11/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 28/11/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6369
التاريخ
13/11/1996
الجريدة الرسمية
العدد 59, 28/11/1996, ص. 4439
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6369 تاريخ 13/11/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه

;وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة

لعام 1996

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/07/1996 ل

شركة

ماهر هبري وشريكته للصيرفة لمزاولة مهنة الصرافة

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت راسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ

25/10/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 29/10/1996 تحت

رقم 70835

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 31/10/1996 من الشركة المذكورة

والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ماهر هبري وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 432 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996