Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6371 13/11/1996

ادراج اسم شركة علي عبد المنعم صبرا وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 6371 تاريخ 13/11/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 28/11/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6371
التاريخ
13/11/1996
الجريدة الرسمية
العدد 59, 28/11/1996, ص. 4439-4440
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6371 تاريخ 13/11/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء علىالقانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة

لعام 1996

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/1996 ل

شركة

علي عبد المنعم صبرا وشريكه للصيرفة لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 05/11/1996 من الشركة المذكورة

والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة علي عبد المنعم صبرا وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 434 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 تشرين الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996