Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 83 تاريخ 29/01/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 83 تاريخ 29/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تحدد بوضوح في التفويض او التنازل او الاجازة العلامة التي ستوضع على منتوج الفرع الذي سينشأ في لبنان.

ويجب ان تذكر على الغلاف الخارجي لكل صنف يصنع في لبنان وفقا لهذه الشروط عبارة "فرع لبنان" بالاضافة الى اسم المصنع الاجنبي الاصل والعلامة الفارقة التي اجيز استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 83 تاريخ 29/01/1960 https://lebaneselegislation.com/text/201968/article/2/