Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 08/01/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 11 تاريخ 08/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد البير عريس مدير الكهرباء, توقيع المعاملات التالية: أ- المخابرات العادية الموجهة الى المديريات الاخرى والدوائر والدوائر المركزية والادارية في وزارة الاشغال العامة والنقل والى الافراد والمؤسسات والشركات والادارات الحكومية شرط ان لا تتناول هذه المخابرات مبدأ عاما او تعرض الادارة لمسؤولية مالية. ب - الاجازات الادارية والمرضية التي لا تتجاوز مدتها عشرين يوما.

المادة 1 من قرار رقم 11 تاريخ 08/01/1960 https://lebaneselegislation.com/text/201973/article/1/