Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 08/01/1960

تفويض الى السيد البير عريس مدير الكهرباء بتوقيع بعض المعاملات

قرار رقم 11 تاريخ 08/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
08/01/1960
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/1960, ص. 186
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 08/01/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد البير عريس مدير الكهرباء, توقيع المعاملات التالية: أ- المخابرات العادية الموجهة الى المديريات الاخرى والدوائر والدوائر المركزية والادارية في وزارة الاشغال العامة والنقل والى الافراد والمؤسسات والشركات والادارات الحكومية شرط ان لا تتناول هذه المخابرات مبدأ عاما او تعرض الادارة لمسؤولية مالية. ب - الاجازات الادارية والمرضية التي لا تتجاوز مدتها عشرين يوما.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

بيروت في 8/1/1960 المدير العام للانشاءات المالية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960