المادة 1
مادة 1: ان المعدل الذي يجب تطبيقه على مجموع واردات بائعي البضائع العصرية وادوات الزينة (النفوته) الحاصلة في سنة 1945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 يحدد بخمسة عشر بالمئة (15 %)
قرار رقم 45 تاريخ 18/01/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 45 تاريخ 18/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان المعدل الذي يجب تطبيقه على مجموع واردات بائعي البضائع العصرية وادوات الزينة (النفوته) الحاصلة في سنة 1945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 يحدد بخمسة عشر بالمئة (15 %)
المادة 1 من قرار رقم 45 تاريخ 18/01/1947 https://lebaneselegislation.com/text/202004/article/1/