Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 45 18/01/1947

تحديد معدلات ضريبة الدخل في سنة 1946 على بائعي البضائع العصرية وادوات الزينة

قرار رقم 45 تاريخ 18/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
18/01/1947
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/1947, ص. 89
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 18/01/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المعدل الذي يجب تطبيقه على مجموع واردات بائعي البضائع العصرية وادوات الزينة (النفوته) الحاصلة في سنة 1945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 يحدد بخمسة عشر بالمئة (15 %)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1947 وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947