المادة 1
مادة 1: ان المعدل الذي يجب تطبيقه على مجموع واردات بائعي البضائع العصرية وادوات الزينة (النفوته) الحاصلة في سنة 1945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 يحدد بخمسة عشر بالمئة (15 %)
قرار رقم 45 18/01/1947
قرار رقم 45 تاريخ 18/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان المعدل الذي يجب تطبيقه على مجموع واردات بائعي البضائع العصرية وادوات الزينة (النفوته) الحاصلة في سنة 1945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 يحدد بخمسة عشر بالمئة (15 %)
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1947 وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي
نصوص ذات صلة