المادة 1
مادة 1: خلافا لجميع النصوص القانونية السابقة يحظر بصورة مؤقتة تصدير الاعلاف على اختلاف انواعها.
قرار رقم 11 تاريخ 28/01/1981 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 11 تاريخ 28/01/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/1981. الحالة: ملغى.
مادة 1: خلافا لجميع النصوص القانونية السابقة يحظر بصورة مؤقتة تصدير الاعلاف على اختلاف انواعها.
المادة 1 من قرار رقم 11 تاريخ 28/01/1981 https://lebaneselegislation.com/text/202016/article/1/