المادة 1
مادة 1: خلافا لجميع النصوص القانونية السابقة يحظر بصورة مؤقتة تصدير الاعلاف على اختلاف انواعها.
قرار رقم 11 28/01/1981
قرار رقم 11 تاريخ 28/01/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/1981. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: خلافا لجميع النصوص القانونية السابقة يحظر بصورة مؤقتة تصدير الاعلاف على اختلاف انواعها.
مادة 2: يبقى تصدير الاكسبة خاضعا لنظام الاجازة المسبقة كما هو محدد في المادة الخامسة من القرار رقم 268/1 تاريخ 20/9/1973 .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/1/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه
نصوص ذات صلة