Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 622 30/01/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 380 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 622 تاريخ 30/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
622
التاريخ
30/01/1957
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1957, ص. 203
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 622 تاريخ 30/01/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

ـــــــ 374 اصناف المطاط المعدة للاستعمالات الفنية:

ب - حلقات غير مستوية (حلقية "Toriques" او بشــكل جذوع مخروطيـة "tronconiques" مــع تجويفات او دونهـا), بقطر داخلي يزيد عـن 60 ملـمترا, معــدة لوصلات انابيب الجر القيمة 25 % 1 %

ج- وغيرها القيمة 50 % 25 %

التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة

الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

0،67 % 1 % 1 % 1 %

16،70 % 25 % 25 % 25 %

المادة 2

يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو الامضاء: احسان بيضون العضو الامضاء: ميشال فركوح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957