Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 93 30/01/1957

تركيب سكر ربع دورة على خزانات المازوت ضمن نطاق محافظة بيروت

قرار رقم 93 تاريخ 30/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
93
التاريخ
30/01/1957
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 93 تاريخ 30/01/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

على عموم اصحاب المؤسسات الصناعية الذين يستعملون المواد السائلة الملتهبة للوقود او لتوليد البخار ان يجهزوا جميع المواسير التي تصل خزانات المواد الملتهبة ببيوت النار بسكر يقفل بربع دورة اي 90 درجة ويمكن بواسطته قطع سيلان المادة الملتهبة بسرعة ، على ان يكون هذا السكر بعيدا عن بيت النار ويسهل الوصول اليه.

المادة 2

مادة 2:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

توقيع

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1957

محافظ مدينة بيروت

الامضاء: بشور حداد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957