المادة 11
مادة 11: تدفع ادارة الحصر قيمة محصول كل مزارع بمقتضى النصوص المرعية الاجراء وقت استلام المحصول.
قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 11: تدفع ادارة الحصر قيمة محصول كل مزارع بمقتضى النصوص المرعية الاجراء وقت استلام المحصول.
المادة 11 من قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 https://lebaneselegislation.com/text/202161/article/11/