Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: بما ان ادارة الحصر مفوضة بمشترى كامل محاصيل المزارعين فهي مفوضة ومأذون لها بتصدير الكميات التي تفوق احتياجات الاستهلاك المحلي, وعليها ان تجري في مستودعاتها جميع اعمال الفرز والتوضيب والتخمير والتعبئة في الطرود لجعل التبغ قابلا للبيع وصالحا للعرض وذلك بعد اقصاء التفاوت والكسر والتبغ المعطوب غير الصالح للبيع.

المادة 12 من قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 https://lebaneselegislation.com/text/202161/article/12/