Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ترفع حكما الى 1000 م. م المساحات الافرادية المخصصة لزراعة التنباك وشك البنت والتي تقل عن 1000 م. م. فيما يتعلق بالمساحات الافرادية التي تعادل او تزيد عن 15 ديكارا. اذ كانت هذه المساحات مصنفة صالحة لزراعة التبغ تجاز اعادة زراعة كامل المساحة المزروعة. واذا كانت المساحة المزروعة او قسم منها مصنفا غير صالح للزراعة فيحسم له من المساحات غير الصالحة 25 %. اما اذا اثبت المزارع وجود اراض اخرى صالحة تخصه في القرية نفسها او في قرية سواها فله ان يتقدم باعتراض للجنة تؤلف من مندوب عن وزارة المالية وخبير عن ادارة الحصر ومختار القرية.

المادة 3 من قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 https://lebaneselegislation.com/text/202161/article/3/