Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: توزع هذه المساحات بين الاقضية والقرى بموجب اللوائح المربوطة بهذا القرار, والتي تحدد الصنف ( تبغ تنباك او شك البنت ) ونوع بذره التبغ الواجب زرعها عام 1956. كل زراعة مخالفة للصنف ولنوع البذرة المحددتين بهذه اللوائح تعتبر زراعة غير مرخص بها وتطبق على المزارعين العقوبات المنصوص عنها في المادة 8 الفقرة 2 من القرار رقم 16 ل ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935.

المادة 4 من قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 https://lebaneselegislation.com/text/202161/article/4/