المادة 2
مادة 2: يحدد سعر الكلفة بالاستناد الى فاتورة المنشأ المرفقة بمستندات الاستيراد التي تقدم الى ادارة الجمارك مرفقة بالبيان الجمركي.
قرار رقم 29 تاريخ 22/01/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 29 تاريخ 22/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد سعر الكلفة بالاستناد الى فاتورة المنشأ المرفقة بمستندات الاستيراد التي تقدم الى ادارة الجمارك مرفقة بالبيان الجمركي.
المادة 2 من قرار رقم 29 تاريخ 22/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202180/article/2/