المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
قرار رقم 39 تاريخ 30/01/1996 ملغى ملغى
المادة 5 من قرار رقم 39 تاريخ 30/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1996. الحالة: ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
المادة 5 من قرار رقم 39 تاريخ 30/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202182/article/5/