المادة 4
مادة 4: كل عمل من شأنه الغش يعاقب مرتكبوه عملا بالقوانين المرعية الاجراء.
قرار رقم 9229 تاريخ 25/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 9229 تاريخ 25/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل عمل من شأنه الغش يعاقب مرتكبوه عملا بالقوانين المرعية الاجراء.
المادة 4 من قرار رقم 9229 تاريخ 25/01/1955 https://lebaneselegislation.com/text/202193/article/4/