المادة 1
مادة 1: يحدد سعر بيع بانزين من عيار 79 R بالمفرق كما يلي: بيروت 700 غرش لبناني لكل عشرين لتر صيدا 690 غرش لبناني لكل عشرين لتر طرابلس 705 غرش لبناني لكل عشرين لتر
قرار رقم 9229 25/01/1955
قرار رقم 9229 تاريخ 25/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1955. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد سعر بيع بانزين من عيار 79 R بالمفرق كما يلي: بيروت 700 غرش لبناني لكل عشرين لتر صيدا 690 غرش لبناني لكل عشرين لتر طرابلس 705 غرش لبناني لكل عشرين لتر
مادة 2: يلون البانزين المذكور اعلاه بلون احمر.
مادة 3: يوضع سعر المبيع بصورة واضحة على الطلبات التي تسلم هذه المادة.
مادة 4: كل عمل من شأنه الغش يعاقب مرتكبوه عملا بالقوانين المرعية الاجراء.
بيروت في 25 كانون 2 سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة