Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 542 تاريخ 29/11/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 542 تاريخ 29/11/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد شبلة يوسف شبلة اللبناني الجنسية والمولود في رأس بعلبك عام 1955، الحائز على إجازة دكتور في الطب البيطري عام 1983 من جامعة البعث في سوريا، بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من قرار رقم 542 تاريخ 29/11/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202250/article/1/