المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 29/11/1996 وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري
قرار رقم 542 تاريخ 29/11/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 542 تاريخ 29/11/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 29/11/1996 وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري
المادة 2 من قرار رقم 542 تاريخ 29/11/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202250/article/2/