المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرات العاشرة والثانية عشرة من المادة الاولى من القرار رقم 8471 تاريخ 13 ايار 1952.
قرار رقم 8744 04/02/1953
قرار رقم 8744 تاريخ 04/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1953. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى الفقرات العاشرة والثانية عشرة من المادة الاولى من القرار رقم 8471 تاريخ 13 ايار 1952.
مادة 2: تستوفى التعويضات وفقا للمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 312 المؤرخ في 27/1/1943.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة