Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 11/01/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 5 تاريخ 11/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 21/01/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: حددت السمتان التاليتين لوسم المصوغات الذهبية والفضية من قبل الدائرة الاقتصادية في لبنان الشمالي, وفقا للنموذجين المحفوظين لديهما. - ارزة ضمن دائرة للذهب - سمكة ضمن دائرة للفضة

المادة 1 من قرار رقم 5 تاريخ 11/01/1965 https://lebaneselegislation.com/text/202377/article/1/