المادة 1
مادة 1: حددت السمتان التاليتين لوسم المصوغات الذهبية والفضية من قبل الدائرة الاقتصادية في لبنان الشمالي, وفقا للنموذجين المحفوظين لديهما. - ارزة ضمن دائرة للذهب - سمكة ضمن دائرة للفضة
قرار رقم 5 11/01/1965
قرار رقم 5 تاريخ 11/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 21/01/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حددت السمتان التاليتين لوسم المصوغات الذهبية والفضية من قبل الدائرة الاقتصادية في لبنان الشمالي, وفقا للنموذجين المحفوظين لديهما. - ارزة ضمن دائرة للذهب - سمكة ضمن دائرة للفضة
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة