Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5 11/01/1965

تحديد سمات خاصة لرسم المصنوعات في لبنان الشمالي

قرار رقم 5 تاريخ 11/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 21/01/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
11/01/1965
الجريدة الرسمية
العدد 6, 21/01/1965, ص. 176
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 11/01/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت السمتان التاليتين لوسم المصوغات الذهبية والفضية من قبل الدائرة الاقتصادية في لبنان الشمالي, وفقا للنموذجين المحفوظين لديهما. - ارزة ضمن دائرة للذهب - سمكة ضمن دائرة للفضة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965