Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7993 26/11/2001

ادراج "شركة ردكو للصيرفة - الدكتور كمال سموري وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 7993 تاريخ 26/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 06/12/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7993
التاريخ
26/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 60, 06/12/2001, ص. 5601
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7993 تاريخ 26/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2001,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/08/2001 القاضي بالترخيص لشركة

"ردكو للصيرفة-الدكتور كمال سموري وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/11/2001 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدرج تسمية شركة :ردكو للصيرفة­ الدكتور كمال سموري وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 583 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 26 تشرين الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001