Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7994 26/11/2001

تعديل تسمية "شركة بدارو للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 7994 تاريخ 26/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 13/12/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7994
التاريخ
26/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 61, 13/12/2001, ص. 5668
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7994 تاريخ 26/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ 08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2001,

وبناء على القرار رقم 3552 تاريخ 04/05/1989 القاضي بادراج تسمية "شركة بدارو للصيرفة-وليم

نجيم وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 209,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/05/2001

القاضي بالموافقة على تعديل تسمية "شركة بدارو للصيرفة-وليم نجيم وشركاه" بحيث تصبح "شركة بدارو للصيرفة-شاديا جبيلي-نجيم وشركاها",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/11/2001 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل

تسميتها على اللائحة المذكورة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية "شركة بدارو للصيرفة ­ وليم نجيم وشركاه " المدرجة على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 209 بحيث تصبح "شركة بدارو للصيرفة -­ شاديا جبيلي­ نجيم وشركاها"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 26 تشرين الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001