المادة 4
مادة 4: يمنع استعمال كافة اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا لصيد الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.
قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 25/07/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يمنع استعمال كافة اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا لصيد الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.
المادة 4 من قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968 https://lebaneselegislation.com/text/202503/article/4/