Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2514 16/07/1968

التعديل رقم 242 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 2514 تاريخ 16/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 25/07/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2514
التاريخ
16/07/1968
الجريدة الرسمية
العدد 60, 25/07/1968, ص. 1119-1120
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2514 تاريخ 16/07/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

31/2 اسمدة ازوتية, معدنية او كيماوية 11 آ- نترات الصوديوم الطبيعي. كيلوغرام قائم 5 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 30 % 21 ب - غيره. كيلوغرام قائم 5 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 30 % 31/5 اسمدة أخر, منتجات هذا الفصل مهيأة اقراصا او حبوبا او بأشكال مماثلة او معبأة في اغلفة لا يزيد وزن الواحد منها عن 10 كيلوغرامات قائما. كيلوغرام قائم 5 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 30 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز سنة 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968