المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
69/10 أجهزة صحية ثابتة كيلوغرام صاف 30 ق. (احواض غسيل واستحمام, مراحيض ومباول, الخ...) حد ادنى للاستيفاء القيمة 18 %
قرار رقم 2515 19/07/1968
قرار رقم 2515 تاريخ 19/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 25/07/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
69/10 أجهزة صحية ثابتة كيلوغرام صاف 30 ق. (احواض غسيل واستحمام, مراحيض ومباول, الخ...) حد ادنى للاستيفاء القيمة 18 %
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز سنة 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة