Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 357 15/07/1974

تحديد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات تجارة وبيع الاخشاب الكائنة في بعض مناطق محافظة جبل لبنان

قرار رقم 357 تاريخ 15/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 01/08/1974. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
357
التاريخ
15/07/1974
الجريدة الرسمية
العدد 61, 01/08/1974, ص. 1050-1051
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 357 تاريخ 15/07/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات تجارة وبيع الاخشاب الكائنة في : سن الفيل - سد البوشرية - برج حمود فرن الشباك - الدورة - المريجة - حارة حريك - المدينة الصناعية - المكلس انطلياس - الشياح والغبيري , على الوجه التالي: - من اول تموز حتى نهاية شهر ايلول - من كل سنة: 1- يومي السبت والاحد 2- يشمل هذا الاقفال ايضا مستودعات اصحاب العلاقة بحال وجودها.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و 36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 15 تموز 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974