Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 357 تاريخ 15/07/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 357 تاريخ 15/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 01/08/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 3 من قرار رقم 357 تاريخ 15/07/1974 https://lebaneselegislation.com/text/202622/article/3/