Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 369 20/07/1974

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 344-1 تاريخ 9-7-1974 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لتجار وبائعي الاخشاب ومواد البناء في بيروت

قرار رقم 369 تاريخ 20/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 01/08/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
369
التاريخ
20/07/1974
الجريدة الرسمية
العدد 61, 01/08/1974, ص. 1049-1050
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 369 تاريخ 20/07/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار 344/1 تاريخ 9/7/1974 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لتجار وبائعي الاخشاب ومواد البناء في بيروت وتصبح على الوجه التالي: تحدد مواقيت الاقفال لتجار وبائعي الاخشاب في بيروت يومي السبت والاحد من كل اسبوع خلال اشهر تموز وآب وايلول من كل سنة. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 20 تموز 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974