المادة 2
مادة 2: يحظر دخول الحرم المرفئي والعمل في داخله للرافعات التي لا تخص شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الا بعد استحصالها من مديرية هذه الشركة على ترخيص سنوي مؤشر عليه من مفوض أمن عام المرفأ.
قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 30/07/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحظر دخول الحرم المرفئي والعمل في داخله للرافعات التي لا تخص شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الا بعد استحصالها من مديرية هذه الشركة على ترخيص سنوي مؤشر عليه من مفوض أمن عام المرفأ.
المادة 2 من قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 https://lebaneselegislation.com/text/202812/article/2/