Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 19/12/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تخضع السيارات والاليات والدراجات الى معاينة ميكانيكية جديدة في الحالات الاتية: -عند انتقال ملكيتها, او عند تغيير وجهة استعمالها او استبدال محركها او صندوقها او لوحات تسجيلها, وعند كل طلب من المصلحة المختصة. ويتم استيفاء رسوم السير المفروضة لدى اجراء هذه المعاملات دون التقيد بالموعد المحدد لها بداعي سفر المالك, او لداع آخر يعرض على موافقة رئيس المصلحة.

المادة 6 من قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202939/article/6/