Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 19/12/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: تخضع للمعاينة الميكانيكية في المواعيد المحددة لها سيارات الدولة الخاصة والبلديات والمؤسسات العامة ولو كانت معفاة من رسوم السير السنوية, واذا تعذر تقديمها للمعاينة لاي سبب كان في المواعيد المحددة, على الادارات المعنية ان تعلم مسبقا كتابة رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات بذلك للحصول على المهلة اللازمة على ان لا تتجاوز المهلة في اي حال نهاية السنة المحددة في جدول المواعيد المرفق.

المادة 7 من قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202939/article/7/