Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 19/12/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: لا يطبق الاجراء المذكور في المادة السابعة اعلاه, على سيارات السلكين الدبلوماسي والقنصلي, شرط تقديم المستندات اللازمة للتأشير على رخص سيرها قبل نهاية السنة وتسلم قسيمة لكل سيارة بعد التأشير حسب الاصول.

المادة 8 من قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202939/article/8/