المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 1010 تاريخ 23/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1010 تاريخ 23/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
المادة 2 من قرار رقم 1010 تاريخ 23/12/1999 https://lebaneselegislation.com/text/203003/article/2/