Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1010 23/12/1999

تصحيح قرار الترخيص بادخال بعض اصناف السجائر من منشأ يوناني

قرار رقم 1010 تاريخ 23/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1010
التاريخ
23/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3977-3978
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1010 تاريخ 23/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة

حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 903/1 تاريخ 04/11/1999

(الترخيص بادخال بعض اصناف السجائر من منشأ

يوناني),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 577 تاريخ 25/11/1999,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العامة ومفوض

الحكومة بكتابه رقم 1013 تاريخ 25/11/1999,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح في المادة الاولى من القرار رقم 903/1 تاريخ 04/11/1999 اسم الشركة المنتجة بحيث تصبح "شركة غولدان براون انترناسيونال ليمتد القبرصية" بدلا من "شركة براون انترناسيونال ليمتد القبرصية".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

23 كانون الاول وزير المالية د. جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999