المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية باب مارع - قضاء البقاع الغربي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية باب مارع " قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 379 27/07/1964
قرار رقم 379 تاريخ 27/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 06/08/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية باب مارع - قضاء البقاع الغربي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية باب مارع " قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية باب مارع وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز سنة 1964 الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة