Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 379 27/07/1964

يتعلق بانشاء بلدية في قرية باب مارع - قضاء البقاع الغربي

قرار رقم 379 تاريخ 27/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 06/08/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
379
التاريخ
27/07/1964
الجريدة الرسمية
العدد 63, 06/08/1964, ص. 2349
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 379 تاريخ 27/07/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية باب مارع - قضاء البقاع الغربي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية باب مارع " قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية باب مارع وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز سنة 1964 الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964