Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 109 29/07/1964

اضافة عدد من الاجراء الى الملاك في بلدية الميناء

قرار رقم 109 تاريخ 29/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 08/10/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
109
التاريخ
29/07/1964
الجريدة الرسمية
العدد 81, 08/10/1964, ص. 2751
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 109 تاريخ 29/07/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى ملحق الملاك الاضافي المياوم المتعلق بعدد الاجراء في دائرة الشؤون الادارية الموضوع بقرار المجلس رقم 81 تاريخ 18 ايلول سنة 1962 (كاتب ضارب او ضاربة على الالة الكاتبة واحدة)

المادة 2

مادة 2: يضاف الى الفقرة الثالثة (المتعلقة بتحديد تعريف فئة العمال) من المادة الثانية من نظام الاجراء الموضوع بقرار المجلس البلدي رقم 82 تاريخ 18 ايلول سنة 1962 /عامل مشرف / يضاف الى ملاك سلسلة فئات واجور المستخدمين والعمال الملحق بالقرار رقم 82 المذكور العائد للحارس والعامل والمنظف والخادم وعاملة المستوصف ويخضع لنفس اجورهم.

المادة 3

مادة 3: آ- يضاف الى ملاك الاجراء في الدائرة الصحية (التنظيف والرش ) الموضوع بقرار المجلس رقم 52 تاريخ 26/6/62 (منظف او منظفة ) حيث يصبح عددهما اثنين وعامل مشرف عدد - 4 - اربعة. ب - يضاف الى ملاك الاجراء في دائرة الهندسة (الورشة الدائمة) الموضوع بقرار المجلس البلدي رقم 51 تاريخ 26/6/1962 المعدل بالقرارين رقم 122 تاريخ 13/11/1962 ورقم 34 تاريخ 28 اذار سنة 1964 (عامل مشرف واحد)

رئيس بلدية الميناء احمد ممتاز كبارة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964