المادة 1
المادة الاولى: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
10/4 شوفان القيمة معفى
قرار رقم 2239 24/07/1967
قرار رقم 2239 تاريخ 24/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المادة الاولى: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
10/4 شوفان القيمة معفى
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة