Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 295 25/07/1967

الغاء القرار رقم 222 تاريخ 6-6-1967 واستبداله بنص جديد (نظام موظفي بلدية- بيروت )

قرار رقم 295 تاريخ 25/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 09/10/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
295
التاريخ
25/07/1967
الجريدة الرسمية
العدد 81, 09/10/1967, ص. 1605
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 295 تاريخ 25/07/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تكمل الفقرة الثانية من المادة 23 من نظام موظفي بلدية بيروت على الوجه التالي: " كما يستحق هذا التعويض الى سائر الموظفين الذين يطلب اليهم العمل بصورة متواصلة من اجل الدفاع المدني عند اعلان حالة الطواريء او في زمن الحرب بناء لامر خاص من المحافظ".

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم (222) تاريخ 6 حزيران 1967

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 1967 الرئيس نائب الرئيس امين بيهم بيير داغر عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967