المادة 2
مادة 2: يفتتح الاكتتاب بتاريخ توقيع هذا القرار ويغلق عندما يتم الاكتتاب بكامل السندات المصدرة.
قرار رقم 1683 تاريخ 21/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1683 تاريخ 21/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يفتتح الاكتتاب بتاريخ توقيع هذا القرار ويغلق عندما يتم الاكتتاب بكامل السندات المصدرة.
المادة 2 من قرار رقم 1683 تاريخ 21/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/203088/article/2/