Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 25/06/1969

توسيع ملاكات مركز سلامة الطيران المدني

قرار رقم 1 تاريخ 25/06/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 11/08/1969. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
25/06/1969
الجريدة الرسمية
العدد 64, 11/08/1969, ص. 833-834
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 25/06/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوسع الملاك الحالي لفرع صيانة اجهزة الطيران التشبيهي حيث يصبح عدد الوظائف 13 (ثلاثة عشر) "اختصاصي في صيانة اجهزة الطيران التشبيهي" بدلا من 6 (ستة).

المادة 2

مادة 2: تضاف الى سلم رواتب "اختصاصي في صيانة اجهزة الطيران التشبيهي" وبالنسبة للمراكز السبعة المحدثة, ثلاث درجات دنيا تحت سلم الرواتب الحالي هي التالية: درجة تاسعة: 500 ل.ل. درجة ثامنة: 600 ل.ل. درجة سابعة: 700 ل.ل.

المادة 3

مادة 3: يعين في الدرجة التاسعة المرشحين الحائزين فقط على شهادة البكالوريا الفنية (الكترونيك او كهرباء). ويعين في الدرجة السادسة من سلم الرواتب العادي باقي المرشحين المستوفين الشروط العملية والخبرة العادية المعتمدان للوظيفة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: يوسع الملاك الحالي لفرع مكافحة الحريق, البحث والانقاذ حيث يصبح عدد وظائف "اختصاصي في مكافحة الحريق وسلامة المطارات " ثلاثة بدلا من اثنين.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

مدير عام النقل رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: شاورش طوريكيان صدق 25 حزيران سنة 1969 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969