Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 329 25/06/1969

تعليق جميع قرارات تحديد مواقيت الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة

قرار رقم 329 تاريخ 25/06/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/07/1969. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
329
التاريخ
25/06/1969
الجريدة الرسمية
العدد 55, 10/07/1969, ص. 764-765
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 52 تاريخ 05/09/1981 (the text)
قرار رقم 531 تاريخ 12/09/1969 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 329 تاريخ 25/06/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلق جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت الفتح والاقفال في نطاق جميع المحافظات وذلك حتى اشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة بموجب القرارات المشار اليها بالمادة السابقة وعلى أصحاب العمل تمكينهم من أيام الراحة والتعطيل كما هي محددة بهذه القرارات مع مراعاة أحكام المادة 35 من قانون العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعي.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران سنة 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969