المادة 1
مادة 1: تعلق جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت الفتح والاقفال في نطاق جميع المحافظات وذلك حتى اشعار آخر.
قرار رقم 329 25/06/1969
قرار رقم 329 تاريخ 25/06/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/07/1969. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلق جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت الفتح والاقفال في نطاق جميع المحافظات وذلك حتى اشعار آخر.
مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة بموجب القرارات المشار اليها بالمادة السابقة وعلى أصحاب العمل تمكينهم من أيام الراحة والتعطيل كما هي محددة بهذه القرارات مع مراعاة أحكام المادة 35 من قانون العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعي.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران سنة 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري
نصوص ذات صلة